تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
297
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1951 ] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نيّة الاقتداء ( * ) ( 1 ) وإلَّا فينوي الانفراد .
--> ( 1 ) الوسائل 8 : 405 / أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2 . ( 2 ) في ص 282 . ( * ) مرّ أنّ الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلَّف موجباً لفوات المتابعة .